سليمان بن الأشعث السجستاني

547

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

« 1262 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ . « 1263 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ - أَوْ غَيْرُهُ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ ، وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي . « 1264 » - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفُضَيْلِ - رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ ، قَالَ زِيَادٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفُضَيْلِ .

--> ( 1262 ) صحيح : أورده الألباني في « صحيح الجامع » ( 1 / 235 ) وقال : صحيح لكن ذكر الحديث والاضطجاع قبل ركعتي الصبح شاذ ، والمحفوظ بعدها كما في الرواية الآتية . إذا قضى صلاته من آخر الليل : أي فرغ من تهجده آخر الليل وصلى الركعتين ثمّ اضطجع . ( 1263 ) صحيح : وفي إسناده رجل لم يسم‌و لكن الحديث متفق عليه من طريق سفيان عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة . . . بلفظه . أخرجه البخاري في كتاب « التهجد » باب « من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع » ( 3 / 53 ) حديث ( 1161 ) ومسلم في كتاب « صلاة المسافرين » باب « صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 1 / 133 / 511 ) . ( 1264 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 3 / 46 ) من طريق أبي الفضل . . . به . وفي إسناده أبو الفضل الأنصاري قال الحافظ في التقريب : مجهول . وفي الباب : مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة ، أو قبل ركعتي الفجر . وقال أنس بن مالك ، وأبو هريرة ، والجمهور باستحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . وجواز الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة ، وأن الكلام بين السنة والفرض لا يبطل ثواب الصلاة .